الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٨-
288
مسألة:
ومنه قال بشير بن محمد بن محبوب: في قوم صلوا جماعة في مسجد ثم جاء امام المسجد فصلى صلاة ان صلاة الذين صلوا قبل الامام
فاسدة.
وأما غيره: فيجيزها فيجوز
•
مسألة:
ومنه في الداخل مع الامام وهو راكع.
فقيل: يستعيذ
وقيل: يحرم ويركع ويؤخر الاستعاذة الى القراءة.
مسألة:
وأما صلاة الفصيح خلف الذى يتحن لحنا لا ينتقض الصلاة.
فبعض: شدد ذلك على الفصيح وأرجو الا يخرج من الترخيص
فيه وبـ
ويعجبني: للفصيح ان يتقدم في الصلاة اذا كان هو أولى بالتقديم ولا يصلى خلف من يلحن والله اعلم.
مسالة:
والمسجد اذا كان لا تحضره جماعة لصلاة الفجر أيعجبك ان يطلب صلاة صلاة الجماعة في غير ذلك المسجد؟
أم يصلى في ذلك المسجد وينو طلب صلاة الجماعة جاء أحدا أو لم يجيء واذا لم يجيء أحد وصلى وحده؟
٢٬٢١٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.