الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٤294
-
حاضرة ولا فائتة بعد صلاة الفجر في ذلك اليوم أو بعد ذلك اليوم ان نسيها وذكرها ولو بعد أيام فلا يذكرها حاضرة فائته من قوله
شفاها
مسالة:
لعلها عن الشيخ خميس بن سعيد الرستافى.
الجواب: اذا فاتته الصلاة بنوم أو نسيان فصلاها حين ذكرها أو انتبه اليها انه يصليها صلاة الحاضرة لأن ذلك وقتها.
وأما اذا فاتته ركعتا الفجر وأراد بدلهما بعد ما صلى الفريضة فانه يقول أصلي ما فاتني من ركعتي الفجر
مسألة:
عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وفيمن نام عن صلاة حتى فات، وقتها ايذكرها حاضرة أم يذكرها فائتة وكذلك الناسي بين لي ذلك
الجواب: يذكرها فائتة اذا فات وقتها
مسألة::
سالت راشد في الامام اذا قرأ انعمت واياك بالكسر؟
فيعجبنا لهم سؤاله
قلت: وان اعتذر لهم بعذر
•
قال: فلهم تصديقه اذا كان ممن يصدق •
قال الصبحي: كذلك ما لم يتهم بالكذب وعليه سؤاله ولو كان
ثقة في اعتباره.
٢٬٢٢١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.