الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٣-
2930
-
مسألة:
واذا شك الامام والجماعة في صلاة الفريضة هل لهم ان يصلوها
جماعة أو فرادى
الجواب: بل يصلون في الشك فرادى والله اعلم
* مسالة:
قال أبو سعيد في الامام اذا ترك القراءة فعليه البدل وعلى من خلفه على ما عندى ولا اعلم في ذلك اختلافاً.
وكلما كان من الأفعال والأقوال انتقضت صلاته وصلاتهم ولا أعلم فى ذلك اختلافا وانما الاختلاف عندى فيما كان من قبل النيات والأحداث فى بدنه من النجاسات فيما عندى انه قيل.
مسألة:
تركتها الجواب تكون السترة رفعها بقدر ما توارى الدابة التي تقطع الصلاة على ما سمعته نرفع عن الشيخ مسعود بن رمضان
رحمه الله
مسألة:
لعلها عن ابن عبيدان واذا صلى أحد صلاة الفجر مع الامام قبل ان يصلى السنة وأراد ان يصلى السنة في ذلك الوقت يذكرها حاضرة أو بدلا؟
الجواب: يذكرها حاضرة والله اعلم
قال الناظر: وقول يذكرها فائتة والله أعلم
وقال الشيخ سعيد بن بشير الصبحى رحمه الله: انه لا يذكرها