الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٦296
-
الجواب: أما إذا سار هو فى بلدها الذى شرطت عليه فيه سكنها ولم ينوه وطنا فعلى ما سمعته من الأثر ان فى التمام عليه فيه اختلافا •
وان سارت هى في بلده الذى هو يتم فيه ولم تترك شرط سكنها ففي التمام عليها فيه اختلاف والله اعلم
ثم
مسألة:
ومنه وفى مسافرا اخر صلاة الأولى الآخرة حتى فات وقت الأولى دخل بلده قبل ان يصلى عامدا أو جاهلا أو ناسيا كيف يصليهما
الجواب: انه يصلى الأولى صلاة السفر والثانية تماما وأما في الكفارة ففى الجهل والنسيان لا كفارة عليه وأما على العمد على علم به
بذلك فعليه الكفارة والله اعلم
مسألة:
أظنها منه: رجل خرج من بلده ليتعدى الفرسخين فأخر الظهر الى العصر ثم أراد بدأ له ان يرجع قبل أن يتعدى الفرسخين وقد فات وقت
الظهر كيف يصليهما؟
الجواب: في ذلك قولان:
قول: يصلى الأولى قصرا والثانية تماما
وقول: يصليهما كلتيهما تماما وبالله التوفيق
* مسالة:
من كتاب بيان الشرع:
ومن خرج مسافرا ولقى حاجته قبل الفرسخين فصار يتردد