جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٦

296

-

الجواب: أما إذا سار هو فى بلدها الذى شرطت عليه فيه سكنها ولم ينوه وطنا فعلى ما سمعته من الأثر ان فى التمام عليه فيه اختلافا •

وان سارت هى في بلده الذى هو يتم فيه ولم تترك شرط سكنها ففي التمام عليها فيه اختلاف والله اعلم

ثم

مسألة:

ومنه وفى مسافرا اخر صلاة الأولى الآخرة حتى فات وقت الأولى دخل بلده قبل ان يصلى عامدا أو جاهلا أو ناسيا كيف يصليهما

الجواب: انه يصلى الأولى صلاة السفر والثانية تماما وأما في الكفارة ففى الجهل والنسيان لا كفارة عليه وأما على العمد على علم به

بذلك فعليه الكفارة والله اعلم

مسألة:

أظنها منه: رجل خرج من بلده ليتعدى الفرسخين فأخر الظهر الى العصر ثم أراد بدأ له ان يرجع قبل أن يتعدى الفرسخين وقد فات وقت

الظهر كيف يصليهما؟

الجواب: في ذلك قولان:

قول: يصلى الأولى قصرا والثانية تماما

وقول: يصليهما كلتيهما تماما وبالله التوفيق

* مسالة:

من كتاب بيان الشرع:

ومن خرج مسافرا ولقى حاجته قبل الفرسخين فصار يتردد