جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٧

297

-

هنالك وهو يقصر الصلاة ويفطر ثم رجع فاذا قدرت له حاجت قبل الفرسخين لزمه التمام

وان صلى بعد ذلك قصرا فعليه البدل والكفارة.

وان أفطر بعد اليوم الذى كان فيه مسافرا نقض صومه والكفارة تلزمه لأنه افطر في الحضر لا في السفر

* مسالة:

وفى المسافر اذا لم يعقد نية الجمع وأخر صلاة الظهر الى صلاة

العصر بغير نية للتأخير جهلا منه أو نسيانا

أيجزيه اذا صلى الظهر في وقت العصر لم يلزمه بدلها؟

الجواب: اذا أخذ فريضة صلاة الظهر الى وقت صلاة العصر بغير نية منه لتأخيرها ولا كان عقد الجمع في سفره ففى الكفارة في ذلك اختلاف.

وأكثر القول انه لا كفارة ويجزيه البدل والله اعلم.

مسألة:

وفى رجل من أهل فرق سار الى نزوى فى قضاء حاجة له ثم بدا له ان يسير من نزوى الى منح الأمر عناه ولم ينو عند مسيره من نزوى ان يدخل فرق ليأخذ منها طعاما يزوده الى منح أو لم يدخلها أبدا غير انه مر في طريق منح.

أتكون صلاته على هذا في منح وفي طريقها قصرا أو تماما؟

الجواب: ان كانت بلده فرق فدخلها لحاجة عند مسيره لم يكن له ان يقصر في منح