الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٠الجواب: أما صلاة الميت فلا يذكرها صلاة سفر وأما سائر ما
ذكرت فانها تذكر صلاة سفر على ما يعجبنى والله اعلم.
مسالة:
على اثر مسائل عن الشيخ صالح بن سعيد والمرأة اذا اختلعت من زوجها عن أساة منه اليها ففى صلاتها ما دامت فى العدة منه اختلاف.
قول: تكون تبعا له
وقول: صلاتها صلاة نفسها اتيت بالمعنى
* مسالة:
ومن تركت سؤالها
الجواب: اذا خالعها أو طلقها ثلاثا وهي في بلدها تتم الصلاة فهى على حال التمام وليس لها قصر الصلاة لأن التمام يدخل على القصر والقصر لا يدخل على التمام الا فى العبد اذا اشتراه من يقصر
الصلاة قبل وجوب الصلاة فصلاته بصلاة سيده المشترى له والله اعلم
* مسالة:
ومنه وفى مسافر يجمع الصلاتين فاذا سلم من الأولى تكلم تركت
بقية المسألة.
الجواب: ان فعل بعد التسليم فعلا من كلام أو غيره ما ينقض
الصلاة ان لو كان في الصلاة ففى ذلك اختلاف.
فعلى قول من يجعلها صلاة واحدة ينقض عليه صلاته.
وعلى قول من يجعلهما صلاتين لم ينقض عليه صلاته الا ان يطول
الكلام تطاولا يتوهم انه قد ترك الجمع فذلك ينقضى عليه