جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٩

-

299

وقال من قال: اذا كان وقت الأولى أخرها الى وقتها وتمت له الأولى فان كان فى وقتها أعادها ما لم يخرج من مقامه.

وقال من قال: انه يعيدهما جميعا كان فى وقت الأولى أو الآخرة وهذا على قول من يقول انهما صلاة واحدة.

وأما أن شك فى الظهر بعد أن صلى العصر وجمعهما

فقال من قال: يعيد الظهر وحدها وقد تمت صلاة العصر وهذا على قول من يقول انهما صلاتان

وقال من قال: يعيدهما جميعا وهذا على قول من يرى انهما صلاة واحدة في الجمع وذلك اذا كان فى وقت تلك الصلاة التي جمع فيها الصلاتين الا ان يكون قد غربت الشمس ثم دخل في نفسه أحب ان يعيد صلاة الظهر وحدها شك فيها أو سها وقد بينت لك ما أردت والله اعلم وليزدد السائل من سؤال المسلمين أهل الاستقامة في الدين النية لمن أراد ان يبدل صلاة السفر في الحضر ويريد ان يجمع البدل يقول اصلى الله تعالى بدل ما لزمنى من فريضة الظهر وفريضة العصر ركعتين من صلاة السفر أصليهما جمعا صلاة السفر متوجها الى الكعبة.

واذا أراد المصلى أن يجمع الصلاتين في الوقتين قال أصلى الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين اصليهما جمعا صلاتي سفر متوجها الى

الكعبة

مسالة:

على أثر مسألة عن ابن عبيدان وفى صلاة النافلة والصلاة على

الميت وصلاة العيدين.

ايذكرهما المصلى صلاة سفر أم لا؟