جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٣

- 303

-

الجواب: وبالله التوفيق اذا رددهما في نسم واحد فيما يبين لي وصفة الجائز اذا لم يكن كما تقدم هنا والله أعلم.

ومنه: ويوجد في أخ وأخ انه يفسد الصلاة ولو كان سهوا كل

ذلك بالحاء المهمل أم بالخاء المعجم؟

الجواب: وبالله التوفيق فهما كليهما بالخاء المعجم وبالحاء الممهل

والله أعلم رده على بيده فينظر فيه

•

ووجدت فيمن عليه بدل صلوات فرائض فيبدأ بأيهن شاء فهل

ترى ذلك عدلا اذا بدأنا بالآخر قبل الأول.

الجواب: وبالله التوفيق هكذا يخرج عندنا.

وقيل: على الترتيب وهو أكثر القول فيما يبين لنا والله اعلم

مسألة:

على أثر مسائل عن أبي عبيد ان تركتها.

الجواب: وبالله التوفيق انه ما دام المريض يفهم الصلاة أو يفهم

التكبير فانه يوضاً بالماء.

وان لم يقدر على الماء فانه ييمم بالتراب فيممه أحد من أهله ويضرب الذي ييممه بيديه بالتراب ضربة للوجه وضربة لليدين واذا كان على المريض ثياب غير طاهرة ولم يقدر على نزعها فانه يلحف بثوب

ظاهر.

وان كان المريض لا يفهم الصلاة ولا يفهم التكبير فلا صلاة عليه

والله اعلم.