الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٤-
-
* مسالة:
عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وكيف صفة تيمم
الميت.
الجواب: يضرب الحى المبتلى بهذا الميت بيديه التراب ضربة واحدة ويمسح بهما وجه الميت ثم يضرب بهما ثالثة ويمسح بهما يديه باطنهما وظاهرهما الى المرسغ.
والنية في ذلك أرفع بتيممى هذا جميع الأحداث وأيهم أهل الميت الغسل السنة وطهارة له من كل نجاسة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
* مسالة:
لعلها عن ابن زامل وأما الذى بوجهه دم وكان هذا الدم إذا
غسله بالماء خاف على نفسه زيادة العلة والمضرة.
هل يجوز له التيمم لأجل النجاسة أم لا؟
جواب: جائز له ولا كفارة عليه والله اعلم.
مسالة:
ومنه فى المريض اذا لم يقدر على الوضوء ولا التيمم وأعسره ان يوضيه غيره.
أ عليه ان يطلب ممن حضره من أهل أن تيممه وذلك يضرب الصحيح بيديه على التراب ويمسح بها وجه المريض ويديه أم تجزيه الصلاة بلا وضوء ولا تيمم اذا كان على هذه الصفة؟
الجواب: في هذا قولان على ما سمعته من آثار المسلمين.