الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٥-
قول: اذا لم يقدر الانسان على تأدية فرض الا بالاستعانة بغيره من المعينين المتعبدين لم يكن عليه أن يستعين بغيره ويؤدى فرضه على ما يقدر من الامكان
وقول: اذا قدر على المعين كان عليه ان يستعين به فعلى هذا القول عليه ان يستعين بمن ييممه بالتراب اذا أمكن له ذلك والله اعلم.
مسألة:
والمريض اذا لم يقدر على الاستنجاء من البول والغائط وله زوجة
فكره ان تنجيه زوجته وتيمم وصلى.
أيسعه ذلك وتتم صلاته أم لا؟
الجواب: ان كانت زوجته قد تبرعت من ذات نفسها أن تغسل عنه الغائط بالماء فأبى هو عن ذلك وتيمم بالتراب لأجل الحياء فلا يسعه
ذلك.
وان كانت لم تتبرع ولم يعلم هو منها انه اذا سألها ان تفعل له ذلك أنها تطيعه أم لا نترك الاستعانة بها وتيمم وصلى ففى ذلك
اختلاف
قول: يسعه ذلك لأن العبادة اذا لم يقدر عليها بنفسه فليس عليه
ان يستعين عليها بغيره.
وقول: عليه ان يستعين عليها بمن يرجو منه المعونة عليها فان
اجابه الى ذلك والا فله المعذر والله اعلم
•
(م 20 - جامع الجواهر جـ 7.