الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٩- 309 -
-
فصل
في التكبير
وعن رجل دخل في صلاة قوم وهم جلوس أو سجود فوجه وأحرم وقام القوم من جلوسهم أو قاموا من سجودهم.
فاذا فرغ الامام وقام الرجل يقضى يقوم بتكبيرة للقضاء أو يقوم بغير تكبيرة للقضاء وكذلك اذا فرغ من التحيات يقوم يكبر التكبيرة التي سبقته من صلاة القوم أو يسلم من جلوسه.
فاذا قام الى القضاء قام بتكبيرة والتكبيرة التي قام بها القوم التحيات الأولى ولم يقم هو معهم بها فقد قالوا عليه ان يقضيها وذلك اذا أدرك ما بعدها من الصلاة.
من
مسألة:
وذكرت من قرأ التحيات وهو قائم أو بعضها أو قرأ الفاتحة في موضع التشهد أو لم يقرأ الا بعضها
الجواب: ان المعمول به عندنا اذا أتم التشهد كله موضع القراءة وأتم القرءاة كلها موضع التشهد فقد فسدت صلاته.
فانه وان كان لم يتم
يرجع الى الصواب ثم يتم صلاته ويسجد
سجدتي الوهم بعد التسليم.
ومن جواب الشيخ احمد بن مفرح رحمه الله وعن رجل يصلى جماعة فلما رأى منهم ما لا يرضى وقف عن الصلاة وهم يطلبونه فأبى أيكون يصيبه ما يعيقه عن الصلاة في بعض الأوقات
آثما وهو مع
ذلك
وعرفنا ما يجب عليه ان يصلى بهم ولا يأتى عن الصلاة بهم الا في