الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٠310
وقت ما يعيقه ما لا يقدر على الصلاة بهم والذى ان اطاعوه وانتهوا فالله يسألهم عن أفعالهم اذا كان لا يقدر أن يردهم عن سوء فعلهم
صلاة من عن يمينه وشماله أم لا؟
الجواب: والله الموفق للصواب اذا لم تكن النجاسة تسدعهما فقد سد
الفرجة ولا نقض عليهما والله اعلم
مسألة:
•
وعمن يكون قفوة الامام فتنتقض صلاته أو يكون ثوبه نجسا أو
به لام وهو آخر قفوة الامام
اتنتقض صلاة الجماعة أم تكون صلاتهم تامة.
الجواب: فصلاتم تامة على قول انه قد سد فرجة والله اعلم.
مسالة:
وسألت عن القفوة اذا كان ثوبه نجسا أو جسده نجسا ثم ذكر
أتفسد صلاة الجماعة أم لا؟
الجواب: فلا تفسد الا اذا نالهم بنجاسة والله اعلم.
وقول: من يرى أن القفوة امام ثانى أفسد عليهم والله اعلم.
مسألة:
ومنه لعله الشيخ احمد بن مفرح: وعن الامام يصلى بقوم في مسجد وضاق داخل المسجد وبقى خارجه خاليا أعنى المسرح فجاء رجلان أو ثلاثة أو أربعة رجال تقدموا الصفوف وصفوا حذاء الامام عن يمينه
أو شماله وبينهم وبين الامام فرجة أنتم صلاتم أم لا؟