الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٢312
-
ذكر لي سعيد بن محرز انه سأل سليمان بن عثمان عن الامام اذا فسدت صلاته فى أى حال تفسد صلاة من خلفه
قال: لا نعرف صلاتهم تفسد ان كان بدنه جنبا فسدت صلاته
وصلاتهم.
مسألة:
من جواب الفقيه احمد بن مداد بن عبد الله: وفى الامام اذا كان عليه القعود فقام بتكبيرة ساهيا ثم ذكر ايقعد بتكبيرة ثانية أم لا؟ الجواب: فنعم يعقل بتكبيرة ثانية هكذا حفظته من جوابات الشيخ
احمد بن مفرح رحمه الله وبذلك نعمل والله اعلم.
وسألته في صلاة المختلعة عن اساة
قال: ان صحت انها اختلفت عن أساه منه كان الخلع بطلاق رجعى فانها تصلى بصلاته الى ان تنقضى عدتها
وان كان الطلاق بائنا فصلاتها صلاة نفسه وسألته عن امرأة تزوجها رجل في بلد تقصر فيه الصلاة فأتمث بتمام زوجها فمات زوجها تصلى صلاة نفسها وهي في العدة؟
وهم
قال: نعم وكذلك المطلقة ثلاثا لأن العصمة قد انقطعت والله اعلم.
ومن غيره: أكثر القول والمعمول به ان على هذه المرأة التي أتمت بتمام زوجها ثم مات عنها أو طلقها ثلاثا أو رجعيا فعليها التمام حتى تخرج من ذلك البلد التي أتمت فيه مجاوزة الفرسخين ثم حينئذ تقصر ان شاءت القصر لأنهم قالوا ان التمام يدخل على القصر ولا يدخل القصر على التمام والتمام أولى والله اعلم