الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٣-
313
-
مسألة:
-
واما اذا نوى الصلاة وكان مسافرا فنوى انها صلاة الحضر نسيانا أو كان في حضر فنوى بها سفرا أو كانت ظهرا فنواها عصرا زلت لسانه ولم يتابعها قلبه وذكر وهو في الصلاة أو قد خرج منها فلا نقض عليه والله اعلم. هذه المسألة عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله وفى الحاشية: حفظت شفاها عن الشيخ رمضان بن عمر عن الشيخ ثاني بن خلف عن الشيخ ورد بن احمد رحمهم الله ان الصبي اذا بلغ فى أى موضع كان في سفر أو حضر ولو كان يسا في الطريق انه الصلاة حتى يسافر من ذلك الموضع والله اعلم.
تتم
* مسالة:
وعنه وعمن يخرج بالسيف ويصير في حل السفر ايجوز ان يصلى جمعا صلاة السفر يفرد الصلاة وهو مقهور قهراً.
الجواب: فله ان يصلى صلاة سفر والله اعلم وفيه اختلاف.
مسألة:
عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن حفظه الله وفى المسافر اذا أراد ان يصلى جماعة فان كان اماما يتم والمأموم مسافر فلا يذكرها سفرا ولا يجوز ذلك
وان كان اماما أو كانوا كلهم مسافرين فانهم يذكرونها سفرا وان لم يذكروا سفرا فلا بأس عليهم ولا على أحدهم.
* مسالة:
وعنه أيضا رحمه الله وفيمن خرج من بلده مسافرا يتعدى فيه الفرسخين وعند خروجه من بيته انه يبيت دون الفرسخين أيصلي في