جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٢

مسألة:

-

من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم.

قال من قال: ينتقض وضوءه ولو كان صادقا.

وقال من قال: لا ينتقض وضوءه.

مسألة:

وفيمن بيديه وبدنه نجاسة وهو فى موضع لا يجد الماء وتيمم بالتراب ثم غرق فى ثيابه ومس شيئا من الطهارات اتنجس ثيابه التي عليه وكذلك ما مس من الطاهرات اينجسه أم لا؟

الجواب: ان جميع ما مس فلا ينجس لأن التيمم يقوم مقام المساء والله اعلم نقلت هذه المسألة وأظنها عن

المغسل بالماء عند عدم

عبدالله بن عبيدان

مسالة:

ورجل مس شيئا من الأطعمة وهو متيمم وجسده رطب ويداه نجستان و عرق في ثيابه وجسده نجس ثم وجد الماء من بعد

أتكون ثيابه نجسة والطعام الذى مسه في حال تيممه نجس طاهر على حكمه الأول اذ قد بطل حكم التيمم بوجود الماء؟

أم

الجواب: ان الذي ذكرته طاهر غير انه اذا وجد الماء فعليه جميع

ان يغسل ثيابه وبدنه والله اعلم.

مسالة:

وفى المتوضئ اذا تنجس وأحس في حلقه حموضة الا ان ذلك لم يظهر على فمه ولا لسانه ولم يفض وصار يتجرع بريقه لتذهب تلك