الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢١321
-
*
مسألة:
عن ابن عبيدان: الثوب اذا كان فيه جنابه فليذكر الجنابة على معني قول وفى الانسان اذا كان فى الماء عريانا ويتحرث في ذلك نهى
تحريم أم كراهية وعند قضاء الحاجة
الجواب: في جميع ذلك كراهية.
مسألة:
وى الأواني اذا كانت فى الماء محولات اعنى الفلج وهن نجسات
اذا نالهن المتوضئ في وضوءه أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف:
قال من قال: ينتقض وضوءه.
وقال من قال: لا ينقض وضوءه.
مسألة:
وفى المطين اذا تنجست وداخلها ماء فى الاناء كيف حكم الذي
داخلها نجس أم طاهر؟
الجواب: اذا لم تدخل الطين داخل الماء فحكم ما في الاناء طاهر واذا تدخل النجاسة داخل السقا فالماء الذي فيه طاهر:
والأوانى المصبوغات فيعجبني طاهر ما فيهن.
مسألة:
وأما الحل الذى يؤتى به البحر فحكمه الطهارة.
(م 21 - جامع الجو ر ج 7
٢٬٢٤٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.