جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢١

321

-

*

مسألة:

عن ابن عبيدان: الثوب اذا كان فيه جنابه فليذكر الجنابة على معني قول وفى الانسان اذا كان فى الماء عريانا ويتحرث في ذلك نهى

تحريم أم كراهية وعند قضاء الحاجة

الجواب: في جميع ذلك كراهية.

مسألة:

وى الأواني اذا كانت فى الماء محولات اعنى الفلج وهن نجسات

اذا نالهن المتوضئ في وضوءه أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف:

قال من قال: ينتقض وضوءه.

وقال من قال: لا ينقض وضوءه.

مسألة:

وفى المطين اذا تنجست وداخلها ماء فى الاناء كيف حكم الذي

داخلها نجس أم طاهر؟

الجواب: اذا لم تدخل الطين داخل الماء فحكم ما في الاناء طاهر واذا تدخل النجاسة داخل السقا فالماء الذي فيه طاهر:

والأوانى المصبوغات فيعجبني طاهر ما فيهن.

مسألة:

وأما الحل الذى يؤتى به البحر فحكمه الطهارة.

(م 21 - جامع الجو ر ج 7