الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٤-
-
مسالة:
وفى المتوضئ اذا خرج من دبره ريح لا صوت لها ولا رائحة
اينتقض وضوءه ام لا؟
الجواب: ينتقض وضوءه والله اعلم
مسألة:
عن ابن عبيدان وأما المتوضئ اذا مس الميتة وهي يابسة ففى أكثر القول ينتقض وضوءه وفيه اختلاف والله اعلم
مسألة:
قال أبوسعيد: ما يخرج من القملة من دبرها ومن ذرقها أشد من
بول الفار.
وبول الفأر فيه اختلاف وذلك ما لا يعلم فيه اختلافا وأما ما خرج من فمها من رطوبة فقد اختلف فيه وهو أهون عندى من بول
الفار.
*
مسألة:
تركتها وأتيت بالجواب
الجواب: اذا لم يكن أحد في ذلك الوقت في ذلك الوقت في ذلك المكان
فانه يتطهر بالماء وهو أولى من التيمم وأن كان احد في ذلك الوقت بذلك المكان فلا يجوز له ان يبدى عورته للناس ويستتر في مكان مستتر.
مسالة:
وان لم يصح مكان مستتر فالتيمم أولى والله اعلم.
٢٬٢٥١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.