الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٥-
والذي انتشر ذكره عن شهوة ثم سكن فخرجت منه رطوبة أعليه
غسل أم؟
الجواب: في ذلك اختلاف:
قال من قال من المسلمين: عليه الغسل.
وقال من قال: لا غسل عليه والله اعلم
مسألة:
عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: والمتوضئ اذا استغفر الله صادقا من ذنب قد سلف منه انه لا يعود اليه ابدا فهو طاعة ووضوئه
تام والله أعلم
مسالة:
والمتوضئ أعليه عند المضمضة ان يدخل اصبعه في فمه ويستاك بها
ام يكفى اذا جرى الماء بفمه؟
الجواب: ان عليه ان يدخل اصبعه في فمه والله اعلم.
مسألة:
مس
واذا من المتوضى ذكره من فوق الثوب بشيء اذا كان غير عابث أو من تحت الثوب اينتقض وضوءه واذا لم يمس الثقب نفسه
وكذلك الدبر
الجواب: اما من فوق الثوب فلا ينتقض وضوءه وأما من
تحت الثوب فاكثر القول انه ينتقض
مسالة:
واذا حلف أحد برأس احد وهو متوضيء لكنه لم يكسر السين
وانما فتحها
•
٢٬٢٥٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.