جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٥

-

والذي انتشر ذكره عن شهوة ثم سكن فخرجت منه رطوبة أعليه

غسل أم؟

الجواب: في ذلك اختلاف:

قال من قال من المسلمين: عليه الغسل.

وقال من قال: لا غسل عليه والله اعلم

مسألة:

عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: والمتوضئ اذا استغفر الله صادقا من ذنب قد سلف منه انه لا يعود اليه ابدا فهو طاعة ووضوئه

تام والله أعلم

مسالة:

والمتوضئ أعليه عند المضمضة ان يدخل اصبعه في فمه ويستاك بها

ام يكفى اذا جرى الماء بفمه؟

الجواب: ان عليه ان يدخل اصبعه في فمه والله اعلم.

مسألة:

مس

واذا من المتوضى ذكره من فوق الثوب بشيء اذا كان غير عابث أو من تحت الثوب اينتقض وضوءه واذا لم يمس الثقب نفسه

وكذلك الدبر

الجواب: اما من فوق الثوب فلا ينتقض وضوءه وأما من

تحت الثوب فاكثر القول انه ينتقض

مسالة:

واذا حلف أحد برأس احد وهو متوضيء لكنه لم يكسر السين

وانما فتحها

•