الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٧* مسالة:
327 -
عن الفقيه سليمان ابن محمد بن مداد: ان خروج الماء من حبوب الجسد أو الدماميل أو ما كان من الجراحات أو القروح المحادثة لابأس به وهو طاهر عندنا اذا لم يكن به دم خالص.
مسالة:
عن ابن عبيدان: والقروح اذا كانت فيها مدة ودم وكان الخارج منها فيه صفرة أو حمرة أيكون طاهرا أم نجسا؟
الجواب: اذا لم يكن الدم متوحدا وانما هو حمرة فانه طاهر
مسالة:
وفيمن يغسل شيئا من النجاسات فيطشه الماء الذي قد صار في الأرض الا انه من غير لسان الماء بل من أوسطه والنجاسة غير غالبة الجواب: اذا كان الماء غالبا فلا بأس ولا ينجس •
مسالة:
وقراءة القرآن وكتابته فلا يجوز للجنب وأما قراءة ذكر الله فجائز
للجنب وأما الحمد فلا.
مسألة:
في الجنب والحائض لا يجوز لهما قراءة القرآن ولا كتابته وليس لهما ان يحملا شيئا من اسماء الله الا ان يحملاه بشيء.
* مسالة:
ودم البرغوث والضميح والمكون والكتك والتاخي يجرى في ذلك
اختلاف وطهارته أقرب.