جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٧

* مسالة:

327 -

عن الفقيه سليمان ابن محمد بن مداد: ان خروج الماء من حبوب الجسد أو الدماميل أو ما كان من الجراحات أو القروح المحادثة لابأس به وهو طاهر عندنا اذا لم يكن به دم خالص.

مسالة:

عن ابن عبيدان: والقروح اذا كانت فيها مدة ودم وكان الخارج منها فيه صفرة أو حمرة أيكون طاهرا أم نجسا؟

الجواب: اذا لم يكن الدم متوحدا وانما هو حمرة فانه طاهر

مسالة:

وفيمن يغسل شيئا من النجاسات فيطشه الماء الذي قد صار في الأرض الا انه من غير لسان الماء بل من أوسطه والنجاسة غير غالبة الجواب: اذا كان الماء غالبا فلا بأس ولا ينجس •

مسالة:

وقراءة القرآن وكتابته فلا يجوز للجنب وأما قراءة ذكر الله فجائز

للجنب وأما الحمد فلا.

مسألة:

في الجنب والحائض لا يجوز لهما قراءة القرآن ولا كتابته وليس لهما ان يحملا شيئا من اسماء الله الا ان يحملاه بشيء.

* مسالة:

ودم البرغوث والضميح والمكون والكتك والتاخي يجرى في ذلك

اختلاف وطهارته أقرب.