جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٦

-

326

-

قال من قال من المسلمين: وضوءه ينتقض.

وقال من قال: لا ينتقض والله اعلم.

والميتة اذا ماتت انه يجوز ان تفطر على قول بعض المسلمين لأنه قد قال بعض المسلمين ليس بعد الموت تعبد على معنى قوله.

مسالة:

والضفدع اذا ماتت في ماء في وعاء أتنجسه أم لا؟ الجواب: فى ذلك اختلاف وأكثر القول لا ينجس.

* مسالة:

والبئر اذا وجد فيها ميتة فقال: بعض المسلمين: انه يحكم بنجاسة

البئر يوم وجدت الرائحة

وقال من قال: يحكم بنجاستها يوم وجد الميتة ومن عمل بهذا

القول فجائز والله اعلم

مسالة:

•

وفى الإبزاق والمخاط اذا كان يخالطه دم غير غالب عليه في ذلك

اختلاف.

ويعجبني التنزه وتعجبنى نجاسته

مسألة:

واذا شرب أحد ماء ثم تجشأ فخرج من صدره ذلك الوقت شيء

من الماء غير متغير

يعجبني: ان يكون نجسا على القول الذي يعمل عليه والله اعلم

?