الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٦-
326
-
قال من قال من المسلمين: وضوءه ينتقض.
وقال من قال: لا ينتقض والله اعلم.
والميتة اذا ماتت انه يجوز ان تفطر على قول بعض المسلمين لأنه قد قال بعض المسلمين ليس بعد الموت تعبد على معنى قوله.
مسالة:
والضفدع اذا ماتت في ماء في وعاء أتنجسه أم لا؟ الجواب: فى ذلك اختلاف وأكثر القول لا ينجس.
* مسالة:
والبئر اذا وجد فيها ميتة فقال: بعض المسلمين: انه يحكم بنجاسة
البئر يوم وجدت الرائحة
وقال من قال: يحكم بنجاستها يوم وجد الميتة ومن عمل بهذا
القول فجائز والله اعلم
مسالة:
•
وفى الإبزاق والمخاط اذا كان يخالطه دم غير غالب عليه في ذلك
اختلاف.
ويعجبني التنزه وتعجبنى نجاسته
مسألة:
واذا شرب أحد ماء ثم تجشأ فخرج من صدره ذلك الوقت شيء
من الماء غير متغير
يعجبني: ان يكون نجسا على القول الذي يعمل عليه والله اعلم
?
٢٬٢٥٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.