جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٩

مسألة:

-

329 -

-

وفى ثوب أحرقته النار هل فيه بأس؟

الجواب: فلابأس وفيه أيضا اختلاف والله اعلم

* مسالة:

وعنه وفيمن يهيج ثوبه على النار وفيه قمل أيجوز أم لا؟ الجواب: فلا يجوز الا من ضرورة والله اعلم نقلت هذا على المعنى

ليس اللفظ كله

مسالة:

وعنه ـ وعن الحفرة التي يجتمع فيها السبب أيكون الماء طاهرا أم

نجسا؟

الجواب: فاذا كان الماء غالبا على النجاسة فهو ظاهر.

مسالة:

-

وعنه ـ من جواب الشيخ صالح بن وضاح: وحرق النار في الثوب لا ينجسه وفى البدن ينجسه والله أعلم

مسألة:

وأماد به الحمل اذا تنجست فالجواب عن الشيخ احمد بن مفرح

وعن المداد اذا تنجس أيجوز ان يكتب به؟

الثوب لا ينجسه وفى البدن ينجسه والله اعلم.

مسألة:

ومنه ومن جواب وضاح بن محمد: وسألت عن الخشب اذا أصابته النجاسة أيجزيه صب الماء أم يوزق في الماء؟