الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٩مسألة:
-
329 -
-
وفى ثوب أحرقته النار هل فيه بأس؟
الجواب: فلابأس وفيه أيضا اختلاف والله اعلم
* مسالة:
وعنه وفيمن يهيج ثوبه على النار وفيه قمل أيجوز أم لا؟ الجواب: فلا يجوز الا من ضرورة والله اعلم نقلت هذا على المعنى
ليس اللفظ كله
مسالة:
وعنه ـ وعن الحفرة التي يجتمع فيها السبب أيكون الماء طاهرا أم
نجسا؟
الجواب: فاذا كان الماء غالبا على النجاسة فهو ظاهر.
مسالة:
-
وعنه ـ من جواب الشيخ صالح بن وضاح: وحرق النار في الثوب لا ينجسه وفى البدن ينجسه والله أعلم
مسألة:
وأماد به الحمل اذا تنجست فالجواب عن الشيخ احمد بن مفرح
وعن المداد اذا تنجس أيجوز ان يكتب به؟
الثوب لا ينجسه وفى البدن ينجسه والله اعلم.
مسألة:
ومنه ومن جواب وضاح بن محمد: وسألت عن الخشب اذا أصابته النجاسة أيجزيه صب الماء أم يوزق في الماء؟
٢٬٢٥٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.