الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٠-
330
الجواب: ان الخشب يجعل فى الماء حتى يدخل الماء الطاهر مداخل النجاسة ويعتبر حال النجاسة وحال الخشب مثل الطبق وغيره ثلاثة أيام أو يوم وليلة ومثل الأبواب ثلاثة أيام ومثل المرء وما أشبهه ستة أيام والله أعلم.
وهنه: فى جواب ورد بن احمد وسئل عن رجل اكتحل بكحل عارضته النجاسة وبقى سواء فى عينيه اذا غسله فقد طهر
وكذلك الحنا اذا طهر وخرج الماء صافيا فقد طهر والله اعلم
* مسالة:
ومنه
ومن جواب احمد بن مفرج رحمه
الله:
وعمن نسي
ان يعقد النية في حين غسله من الجنابة وقصده أن يغتسل من الجنابة ونسى ولم يعتقد عند الغسل أيتم غسله أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت
مسألة:
فاذا خرج قاصد الغسل من الجنابة فالنية تجزيه ولم ينزل الماء
يجب عليه الغسل أم لا؟
الجواب: نعم يجب عليهما ومن وطئ من فوق الثوب كمن وطئ
من تحته والله اعلم
* مسالة:
وعمن نظر فرج رجل أو امرأة خطأ منه بغير عمد وهو على وضوء
هل ينتقض وضوءه بنظرة أم لا؟
الجواب: ان كان من غير رأيه فلا نقض عليه.