الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٧مسألة:
وعن الصلاة على الخوص المجتمع والقصب والتبن والليف وورق الشجر وهشيم الحشيش المجتمع اذا سجد عليه المصلى لصق بالأرض
واذا نهض عنه ثنى أتجوز عليه الصلاة أم لا؟
قال: اذا كان تائبا جازت عليه الصلاة وأما اذا غاصت مساجد المصلى فيه فلا تجوز عليه الصلاة.
وقال ان الرجل اذا نسى ان يقرأ التحيات الأولى حتى صار الى القراءة فله ان يرجع الى التحيات ما لم يجاوز الركوع الى ربنا لك الحمد وذكر ان قول سمع الله لمن حمده فيه اختلاف.
منهم من قال: انها من المركوع.
ومنهم من قال: انها من السجود والله أعلم.
مسألة:
وقد اختلفوا فى الكفارة على المتشاغل عن الصلاة.
وقال: المنشاغل عن الصلاة وهو يقول أقوم أصلى ويتواني في ذلك حتى يفوت الوقت انما الكفارات على المتعمد
* مسألة:
وقال: ان الصاروج والاجر جائز الصلاة عنهما وأما التيمم بهما فلا يجوز وسبيلهما سبيل الماء المستعمل وأما الرماد والحض فلا يصلى عليهما وفي ذلك اختلاف
(م 22 - جامع الجواهر جـ 7)