جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٨

-

338 -

مسألة:

*

وسألته عن رجل حضرته الصلاة وهو فى بلد مقيما فالتمس

الماء فلم يجده.

هل له ان يتيمم ويصلى؟

قال: قد قيل ان التيمم للمسافر أما المقيم فليس له ان يتيمم ويجتهد

في طلب الماء الى ان يجده.

فاذا وجده تمسح وصلى ولو فات الوقت

قال الفقير الى الله تعالى على بن سعيد بن جميل البراشيدى الأزدي ومعى انه قيل اذا خاف ان يفوت عليه وقت الصلاة قبل ان يصل الى الماء ويتوضأ ويصلى فانه يتيمم ويصلى ولو كان مقيما والله اعلم.

ولا يؤخذ الا بالحق والصواب منه

مسالة:

•

والنية فرض فى كتاب الله وهى نية قبل الاقامة باللسان ونية عند تكبيرة الاحرام وهي عقد بالقلب وعزيمة على الجوارح وهي أوكد من الأولى وهى ان تقول أؤدى الفريضة وان الكعبة قبلتي طاعة لله ولرسوله.

وفى النية للصلاة اختلافا أيضا

قال بعض: تكون عند الدخول فى الصلاة والارادة لها.

وقال آخرون: بل تكون عند تكبيرة الاحرام وفيهما اختلاف من

وجه آخر

قال قوم: تكون قولا باللسان.