الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤١-
-
وأما سائر ذلك من الركعات من ركعتي الفجر والمغرب فقد أساء
* مسالة:
ومن نقضت عليه الصلوات فقد قيل انما عليه بدل الفرائض
والوتر
وقال بعض: يبدل ركعتي الفجر وركعتي المغرب.
مسالة:
وأما الذي يتحدث ويظن ان الوقت بعد وقد علم بالوقت انه قد دخل فلما خرج فاذا بالوقت ضيق فان فاتت الصلاة على هذا فقال من قال: عليه كفارة المغلظة.
وقال من قال: لا شيء عليه غير التوبة والصلاة.
وقال من قال: صيام عشرة أيام وأحب ذلك.
مسالة:
ومن تشاغل عن الصلاة بشيء غيرها حتى تفوت وهي ذاكر لها فلا عذر له وعليه الصلاة والكفارة، ولا يترك الصلاة لذهاب المال ولا العمل في أمر الدنيا انما يعذر من عذره الله أظنها من جامع أبي الحسن.
ومن منع عن الصلاة فلم يصل كما أمكنه جهلا منه ذلك ففى الكفارة اختلاف:
منهم من لم ير له عذرا وعليه الكفارة.
ومنهم من عذره، والكفارة انما هي عقوبة المتعبد بها
٢٬٢٦٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.