الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٠قال المصنف: وقد قيل عليه الكفارة ان جهل التيمم في الحضر
ولا كفارة عليه في السفر والله اعلم
انقضت الزيادة المضافة.
من كتاب المصنف:
ومن جوابات الشيخ أبي سعيد: وأما الصلاة فلا يجوز معى تركها في خوف ولا محاربة من مواقفة ولا مسايفة فان ترك تارك الصلاة في حال المسايفة فيما يكون فيه التكبيرة فقد قيل انه من جهل صلاة التكبير من مريض أو غريق فعليه التوبة والبدل والكفارة عليه.
وان كان ذلك شغل ونسيان لها وعجز عنها فلا شيء عليه وعليه البدل فافهم ذلك ولابد بالقيام للصلاة على كل حال ممن قدر عليها بالتمام والوضوء فعليه ذلك.
ومن قدر عليها بالتمام وعجز عن الماء فعليه التيمم والصلاة ومن عجز عن ذلك كله فعليه الصلاة.
وان عجز حفظ الصلاة كبر للصلاة فاذا عجز عن حفظها بركوعها وسجودها والقيام بحدودها أو بشيء منها فلا عذر له في تركها ولو قدرها فى نفسه ونواها اذا قدر على ذلك ولم يقدر على الكلام فافهم ذلك. وقلت: من ترك من ركعات السنة شيئا متعمدا هل عليه كفارة كما عليه في الفريضة أم لا؟
قال فأما سنة الوتر فقد قيل على من تركها الكفارة.
وفى بعض القول: على التعمد.
وقول: لا كفارة عليه