الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩-
229
-
وقال من قال: يجعل فيها تسعة أيام على نحو هذا الاختلاف
وقيل: تكون هذه الأوعية فى الشمس عند تسبيعها
وقيل: لو كانت فى الظل بلا شمس تجرى.
ومن كتاب المصنف:
* مسألة:
وان وقع فى اناء ينشف ميتة وخرجت من صينها والاناء رطب
غسل
وان كان جافا من الماء غسل غسل النجاسة من الأوعية التي
تنشف.
فاذا غسلت أو انى الطين بالماء وهي رطبة طهرت.
وان كانت يابسة فتولجتها النجاسة لم تطهر تغسل ظاهرها والله
أعلم.
*
مسالة:
وعن أبو سعيد: ان كانت النجاسة فيها قائمة في الماء فكفى وتغيرت النجاسة بلا غسل ثم وضع فيها ماء طاهر يقدر ما تعدت فيها النجاسة ثم غسلت.
فلا يبين لى تطهر حتى تغسل غسلا تاما.
ثم يجعل فيها الماء الطاهر بعد جفوفها من الغسل التام.
٢٢٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.