جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

-

228.

-

ومعى أنه في القول انه لا ينتفع بها.

وتترك اذا لم يبلغ الى طهارتها في الظاهر ان تطهر

وينتفع بها في غير الرطوبات أو تكسر.

ومعى أن في بعض القول أنها تغسل غسل النجاسة على حكم المظاهر وينتفع بها

وفى بعض القول: انها تطهر ثم يجعل فيها الماء الطاهر بقدر ما قعدت فيها النجاسة التي تنشفها.

فان كان سبعة أيام أو أكثر وان كان دون ذلك فبقدر ما قعدت فيها النجاسة

قلت فما صفة التسبيع لها على قول من يقول بذلك؟

قال: معى انها تغسل غسل النجاسة ثم تجفف في بعض القول

وفى بعض القول: محجلا اذا غسلت ثم يجعل فيها الماء الطاهر سبعة

أيام ثم تغسل بعد ذلك

وهي معنى تسبيعها

وقال من قال: يجعل فيها الماء والطفال على نحو ذلك سبعة أيام

ثم تغسل

وقال من قال: يغسل في السبعة أيام ثلاث مرات.

ويخلف فيها الماء أو الماء في الطفال على قول من يقول بذلك ثم

تغسل.