جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣

-

23

*

مسألة:

وكل مايع وقعت فيه نجاسة أفسدته

ذلك مثل اللبن والسمن والخل والعسل لا نعترف بقلته أو كثرته للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مائعا فأريقوه وان كان

جامدا فالقوها وما حولها

فأفسد المايع من ذلك حملة ولم يفصل كثرة من قلة.

فهو على هذا الحكم محمول

وان حما الله محارمه

قال أبو سعيد: لا أعلم فى قول أصحابنا في الليمخت قولا محددا

بفساد ولا طهارة

والله أعلم بذلك

الا أنه نقتضى منه القول عندى ما يضاف الى أبي بكر ما لم يعرف

حلاله ولا حرامه

فأولى به الوقوف على معنى التنزه والخروج من الشبهات

ومعنى الرواية عند أصحابنا يخرج عندى أنه قال الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشبهات يهلك فيها كثير من الناس كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه الا وان لكل شيء حما وان حمى الله محارمه

وما لم يصح حلاله لم يقم في الفعل الاقدام عليه.