الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣١-
231
-
فانها تطهر اذا سأل عليها الماء وتغير أثر النجس
وضرب الغيث يقوم مقام العرك لها اذا جرى عليها الماء
وسال عليها.
* مسألة:
14
ومنه سئل أبو الحوارى عن المسواك اذا استاك به وهو يابس وفمه نجس من دم أو غيره ثم غسله من النجاسة.
هل يطهر بذلك ولو كان قد نشف من رطوبة الفم في حين
السواك به.
قال: أنا أفعل اذا طهر ما ظهر منه
ولا أعلم أنه بقى فيه شيء من النجاسة.
وكان معناه أن الماء يدخل الى حيث تدخله النجاسة وتنشف مثل
الماء مثل ما تنشف النجاسة
! '.
والماء يستهلك النجاسة عند ملاقاته لها وان كان قد تعلق ولان.
فأحب ان خرج فى الاعتبار أنه اذا ذلك باليد بلاغة في الطهارة
وأدرى بذلك أن يفعل به كذلك
وأجوز أن يطهر ان شاء الله.
أرجع الى كتاب بيان الشرع.
•
٢٣١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.