الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢-
232 -
-
فصيل
في غسل الثياب
ومن قال لغسال طهر هذا الثوب فجاء به مغسولا.
فليس عليه أن يسأله عن طهارته وانما يسأله اذا
طهره.
* مسألة:
يقل له
من الزيادة المضافة من كتاب الضياء:
واذا غسل ثوب نجس غسلا جيدا بلا نية من النجاسة اذا لم يرد
صاحبه استعماله غير لازم له والله أعلم.
مسألة:
قال الفضل ابن الحوارى: من سلم الى عبد أو أمة ثوبا نجسا ولم يعلمه أنه نجس فأتاه به مغسولا وأثر الغسالة به.
فله أن يصلى فيه ولو لم يسأله عن شيء اذا كان الذى غسله بالغا.
وغسالة الصبى للثياب لا تجوز.
مسألة:
قال أبوسعيد: فيمن عرق فى ثوب نجس فلم يعرف أنه مما
يمازج النجاسة أو خاف دون ذلك؟
٢٣٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.