جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

-

233

-

فاذا اشتبه عليه فليس عليه أن يعمل بالشبهة ويترك الحكم اذا

كان بدنه في الأصل طاهرا.

التخيير

الا أن يكون شبهة تغلب عليه

فان أراد أن يأخذ بالاحتياط مما له فيه التخيير فلا يترك الجماعة على

وأما اذا كان الاحتياط لازما فا اللازم غير التخيير والله أعلم.

* مسألة:

واذا غسل ثوب نجس غسلا جيدا بلا نية من النجاسة وزالت عين

النجاسة فجائز أن يصلى به.

مسألة:

من الضياء:

ومن نجس ثوبا لرجل أو غيره لزمه غسله

فان لم يغسله فليعرفه أنه كان نجسا.

فان كان الرجل قد غسله فلتسمه من تنجيسه اياه ويعطيه غرم ما

يغسل من تلك النجاسة

وان كان الثوب مصبوغا فنجسه عمدا فانه يلزمه قيمة ما ذهب من

صبغه مع كرى من يغسله.

وأما الخطأ فالله أعلم.