الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦-
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
واختلفوا في الثوب تصيبه النجاسة ويخفى مكانه
فقالت طائفة: ينضحه كذلك
وقال احمد في المذي ينضحه
قال غيره: يتحرى ذلك المكان فيغسل من البول مكانه.
وفيه قول ثالث: وهو أن يغسل الثوب كله.
قال أبو بكر يغسل الثوب كله
قال أبو سعيد: معى أنه يشبه معانى الاتفاق من قول أصحابنا في معنى النص ما قال أبو بكر أن يغسل الثوب كله
وأما في معانى اعتبار قولهم فقد يجوز أن يتحرى موضع النجاسة.
اذا لم يثبت الثوب كله نجسا فيغسل ذلك المتحرى من الثوب انه
موضع النجاسة.
ويجزئ ذلك.
ان في بعض قولهم: أنه لو مس من ذلك الثوب موضع شيء من
الطهارات لم يفسد ذلك ما مس حتى يعلم أنه مس موضع النجاسة
وأما النضح على الثوب من النجاسات من الذوات فلا أعلمه
كذلك انه يخرج من معاني قولهم.
٢٣٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.