جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

-

237 -

-

الا أنه يصح في المنظر أن ذلك الصب والنضح مزيل لتلك النجاسة

فلا يبعد ذلك عندي في مخصوص الأمور

واختلفوا فى دم يغسل فيبقى أثره فى الثوب.

فرخصت في ذلك عائشة أم المؤمنين

وصلى علقمة في ثوب فيه أثر الدم وقد غسل

وهذا قول الشافعي

وكان ابن عمر اذا وجد فى ثوبه دما فغسل فلم يخرج فدعى بجلمين

فقص مكانه

قال أبو بكر بالقول الأول نأخذ

وقال أبوسعيد: بمعنى أنه يخرج هذا في معنى ما أشبه أثر الزمح من أثر الدم.

أي انه اذا صار ذلك بحد ما لا يرجى خروجه بمعاني الغسل

المثله من الدم

فاذا ثبت أن ذلك زوك لا عين قائمة خرج فى معانيه الاختلاف عندي: قال من قال: انه طاهر وذلك ليس بعين ولا أثر وانما ذلك زوك

الشيء ليس الشيء عينه.

وقال من قال: هو مفسد الا أن يغير أثره فيستحيل.