جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

-

0 247

-

رجع

واذا بقى الأثر وذهبت الرائحة ففى الأرض والثوب فلا بأس -

ومن كتاب المصنف:

عن أبو جعفر محمد بن على: أنه قال ذكاة الأرض يبسها يريد طهارتها

من النجاسة

وعنه: أن الأرض يطهر بعضها بعضا يعنى أن اليابس منها

يطهر من نجاسة الرطب

والطيب منها يطهر الخبيث منها

وشبه الأرض اذا كان يطهرها ويحل للمصلى الصلاة فيها كالذكاة

للذبيحة اذا كان يطيبها ويحللها

مسألة:

قال أبو جعفر النجس من الأرض ببول أو غيره من النجاسات اذا ضربته الشمس أو الريح حتى يتغير ويذهب فقد طهر وان لم يغسل.

وفى موضع: اختلف في الشمس بغير ريح.

أو الريح بغير شمس

فقول: يجزى ذلك

وقول: لا يجزى ذلك حتى يضرباه جميعا.

وأما ما لم تناله المريح أو الشمس فهو بحاله حتى يطهر أو تضربه

الشمس والريح أو أحدهما

•