الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦-
246
-
قال غيره: اذا صب عليه الماء أكثر منه فقد طهر هو والماء جف
الماء أم لم يجف.
وقد قيل: ان الحصى لا يجزيه صب الماء ولكن الحصى يقلب
والصفا يعرك و التراب والسمة يجزيهما الصب
*
مسألة:
وروى أبو سعيد: عن الحسن أنه قال: فى الجدار اذا بنى من طين
فقد طهر خارجه و داخله.
نجس انه اذا
مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام:
واختلف في المدة التي تطهر فيها بالشمس والريح.
فقيل: سبعة أيام في الصيف
واضعاف ذلك في الشتاء
وقيل غير ذلك واذا ذهبت عين النجاسة عن الأرض بشمس أو ريح
أو وطى أو حك.
كما قدمنا فقد طهر المحل ولو بقى الأثر.
وكذلك الريح والشمس والمطر فانها طهارة لها ونباتها المتصل بها وما يخرج من معادنها.
وجميع
أجزائها
واختلاف فى الثمار الباينة عنها وفي معمول نباتها.
٢٤٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.