الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩-
2490
-
*
مسألة:
واختلف في الماء الذى يطهر به النجاسات في الأرض
فقول: ما دام رطبا فهو نجس الى أن يببس الماء والثرى.
وقول: انه نجس حتى يبيس الماء بعينه ولا بأس بالثرى وقول: انما ذلك فيما يغسل به النجاسة من الذوات والعذرة
والدم
وقول: لا بأس بذلك أيضا كانت من الذوات أو غيرها.
وفى موضع آخر: قال أبو الحوارى اذا كان الماء أكثر من النجاسة فقد طهر ويصلى عليه ولو كان رطبا.
مسألة:
ومنه اختلف في بادرة الماء الذي تغسل به النجاسات:
فقول انه نجس تلك البادرة ولو طالت وتباعدت.
وقول اذا جرى على النجاسة حكم الطهارة فقد ظهر ذلك كله
اذا كان متصلا.
وقول: اذا كان الماء الطاهر من بعد طهارة النجاسة أكثر جاز
ذلك.
ولم يفسد اذا أدرك بعضه بعضا.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
٢٤٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.