جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

-

2490

-

*

مسألة:

واختلف في الماء الذى يطهر به النجاسات في الأرض

فقول: ما دام رطبا فهو نجس الى أن يببس الماء والثرى.

وقول: انه نجس حتى يبيس الماء بعينه ولا بأس بالثرى وقول: انما ذلك فيما يغسل به النجاسة من الذوات والعذرة

والدم

وقول: لا بأس بذلك أيضا كانت من الذوات أو غيرها.

وفى موضع آخر: قال أبو الحوارى اذا كان الماء أكثر من النجاسة فقد طهر ويصلى عليه ولو كان رطبا.

مسألة:

ومنه اختلف في بادرة الماء الذي تغسل به النجاسات:

فقول انه نجس تلك البادرة ولو طالت وتباعدت.

وقول اذا جرى على النجاسة حكم الطهارة فقد ظهر ذلك كله

اذا كان متصلا.

وقول: اذا كان الماء الطاهر من بعد طهارة النجاسة أكثر جاز

ذلك.

ولم يفسد اذا أدرك بعضه بعضا.

ارجع الى كتاب بيان الشرع.