الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠-
250
-
فصل
في نجاسة الموتى وطهارتهم
ومن غسل ميتا توضأ لحال مسه اياه.
وذلك على قول من رأى النقض في مس الميت.
* مسالة:
و من جامع أبي محمد: واختلف الناس في حكم الميت
هل هو نجس بعد الموت أو طاهر؟
قال أصحابنا: نجس حتى يطهر
وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس يطهره لأنه نجس
وانما هو عبادة على الأحياء.
وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن لا ينجس
حيا ولا ميتا» •
وان كان الخبر صحيحا فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه عما كان
عليه قبل ذلك والله أعلم.
مسألة:
من الزيادة المضافة من الضياء:
ومن مات على فراش أو وضع بعد ما مات فلا يقبل بالماء ويستعمل
وهي طاهر
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
٢٥٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.