جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

-

250

-

فصل

في نجاسة الموتى وطهارتهم

ومن غسل ميتا توضأ لحال مسه اياه.

وذلك على قول من رأى النقض في مس الميت.

* مسالة:

و من جامع أبي محمد: واختلف الناس في حكم الميت

هل هو نجس بعد الموت أو طاهر؟

قال أصحابنا: نجس حتى يطهر

وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس يطهره لأنه نجس

وانما هو عبادة على الأحياء.

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن لا ينجس

حيا ولا ميتا» •

وان كان الخبر صحيحا فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه عما كان

عليه قبل ذلك والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة من الضياء:

ومن مات على فراش أو وضع بعد ما مات فلا يقبل بالماء ويستعمل

وهي طاهر

ارجع الى كتاب بيان الشرع.