الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥25
-
فى صب الماء على النجاسات
قال أبو محمد يجرى صب الماء على بول الشاة ما لم
فاذا
والله أعلم
يبس
+
يبس بالمكان لم يجيز له الا باجراء اليد عليه ويمر بالماء
مسألة:
والصبي اذا دسع على ثوب وهو يرضع أفسده.
ويجزى أن يصب بالماء عليه وينفض ولا يعرك.
قال أبو محمد: يجرى صب الماء عليه ما لم ييبس
فاذا
يبس لم يجزئ له الا باجراء الماء عليه باليد والله أعلم.
مسألة:
واذا قلس الصبى على أمه وهي ترضعه فأصاب ثيابها من دسعه
وصلت بها قبل أن تغسلها؟
عليها غسله واعادة الصلاة فانه مفسد.
مسألة:
والصبى اذا كان مراهقا فى حال البلوغ غير مختتن وأقر في وقت
بالبلوغ فهو نجس
٢٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.