جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥

25

-

فى صب الماء على النجاسات

قال أبو محمد يجرى صب الماء على بول الشاة ما لم

فاذا

والله أعلم

يبس

+

يبس بالمكان لم يجيز له الا باجراء اليد عليه ويمر بالماء

مسألة:

والصبي اذا دسع على ثوب وهو يرضع أفسده.

ويجزى أن يصب بالماء عليه وينفض ولا يعرك.

قال أبو محمد: يجرى صب الماء عليه ما لم ييبس

فاذا

يبس لم يجزئ له الا باجراء الماء عليه باليد والله أعلم.

مسألة:

واذا قلس الصبى على أمه وهي ترضعه فأصاب ثيابها من دسعه

وصلت بها قبل أن تغسلها؟

عليها غسله واعادة الصلاة فانه مفسد.

مسألة:

والصبى اذا كان مراهقا فى حال البلوغ غير مختتن وأقر في وقت

بالبلوغ فهو نجس