الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦مسالة:
26 -
والصبي يغسل من الآنية ما يعرفه الناس بينهم أن مثله ينظف ويزيل عين النجاسة منه مثل الآنية فى المنزل ونحوها ما لا غنى الناس عنه وذلك عادة الناس مثل سكون النفس.
وأما الثياب فلا
مسألة:
ومن صب عليه ماء في أيام النوروث فهو طاهر حتى تعلم
نجاسته.
مسألة:
ومن قطع بحديدة نجسة شيئا طاهرا أو كان الشيء نجسا والحديدة
ظاهرة؟
اذا كان كلاهما يابسا فجائز
مسألة:
ومن
استعمل ببراء بما يلحق منه المضرة مثل الخل وكناز الثمر؟
فلا يقبل ممن أخبر بتنجيسها الا أن يكون ثقة
والى هذا القول يذهب أيضا أبو الحوارى
قال المصنف: وقد وجدت عند أبي سعيد في هذا الكتاب أنه لا يقبل العلة قال بتنجيسها حتى يفسر صفة ذلك والله أعلم. ممن
٢٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.