الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥١-
251 -
-
باب
في الرجل يمشى فى النجاسة وهو حافي أو منتعل ويمس النجاسة ثم يمشى ويمس بعد ذلك الطهارة وفيمن كانت فيه نجاسة ثم نسيها فلم يدر غسلها أم لم يغسلها وفى نجاسة النعل وطهارتها وفيمن تراه يمس نجاسة أو يقر أنه مس نجاسة و فى الطاهر اذا وقع على نجاسة أو النجاسة على الطاهر وعمن يدخل الكنيف ثم يمشى الى المحازة وطريق المحازة تلا في طريق الكنيف
يجب عليه أن يتوضأ ولا ينتقل وهو يطأ في الطريق
ولا يرى فيها نجاسة الا أنه يطأ ورجليه كانتا في النجاسة
هل عليه بأس في وضوئه؟
فلا بأس عليه ما لم يكن يطأ في تلك الطريق بنجاسة رطبة.
أو تكن رجله نجسه والطريق رطبة
فاذا كان كذلك فسدت الطريق
فاذا مسها برطوبة أفسلات وضوءه
قلت: فان كان ثرى.
قال: اذا كان لا يعلق فلا بأس •
٢٥١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.