جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

253

-

قلت: لا.

قال: فصلى بنعليه

ثم عرضت هذا الحديث على أبي عبد الله محمد بن محبوب.

فقال: نعم اذا سحقته الأرض وارخصه في الخفين.

وقال أبو سعيد: يخرج في معانى قول أصحابنا عندى أن الخف والنعل وما أشبههما اذا تنجس وسحق بالأرض وهو التراب أو سحقته الأرض حتى استحال الى ذهاب العين

والأثر والعرق وما كان من النجاسات ان ذلك يجزى عن تطهيره

بالماء

وقد قيل: لا يطهر الا بالماء كل شيء من الأشياء.

ولعل القول الأول في معاني قولهم.

وأما الأبدان والثياب فلا أعلم فى قولهم أنه يطهر بغير الغسل

الا انه اذا عدم الماء فازالة النجاسة من البدن والثوب بما قدر عليه من تراب أو غيره ثابت في معنى ما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا

انه اذا عدم الماء ثبت معنى التيمم عن حكم الطهارة في الوضوء.

ولمعنى الطهارة من النجاسات

مع

از التها ما يمكن لأن ذلك وجه

التعبد فيه

فلا يستحل فيه عنه الا بما لا يقدر عليه وما عدمه.