الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤-
254
ولا يكلف القيام بشيء مما يعدم القيام به في شيء من دينه.
* مسألة:
في نجاسة النعل اذا كانت فى باطنها فلا تطهر الا بالغسل واما طهارتها مما يلى الأرض فقد اختلف فيه وأحب أن تجزيه ان سحقته الأرض مشى به أو حكمه.
٢٥٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.