جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

-

254

ولا يكلف القيام بشيء مما يعدم القيام به في شيء من دينه.

* مسألة:

في نجاسة النعل اذا كانت فى باطنها فلا تطهر الا بالغسل واما طهارتها مما يلى الأرض فقد اختلف فيه وأحب أن تجزيه ان سحقته الأرض مشى به أو حكمه.