جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

-

256 -

-

الطهارة والقيام بها حتى يعلم انه نسى ذلك أو أهمل ذلك أو تركه أو رجع عن نيته تلك من القيام الى الطهارة.

وان كان دخل الماء ولم يعلم أنه كان ذاكرا للنجاسة حتى قام

من الماء فلبس ثيابه

•

فهذا عليه أن يغسل النجاسة ويغسل ما مس ثوبه من

النجاسة ويعيد الوضوء •

وهذا عندى مثل ذلك.

ولكن أقول يعيد الوضوء •

وأما موضع النجاسة فاذا كان قد عركها للغسل؟

تلك

قد وجدت فى الأثر أن عركة واحدة فى الماء الجاري بعد ذهاب أثر النجاسة يجزئ.

وذهاب أثره بعد عركة واحدة أو ثلاثا ولم يبق من النجاسة شيء وكان ذلك فى الماء الجارى وزالت بالثلاث فقد طهرت.

ولو كانت لم تزل الا بالنجاسة الا أنه قد حصل غسل النجاسة

بالثلاث وزالت العين

وكذلك عرفنا عن بعض أهل العلم.

وكذلك قد قيل في غسل النجاسة فى غير الماء الجاري أجزأه ذلك

ثلاث صبات وعركات