جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

- 255 -

-

-

فصل

فى من كان فيه نجاسة ثم نسيها فلم يدر غسلها أو لم يغسلها ومما يوجد

انه جواب أبي محمد عبد الله بن محمد رحمه الله.

وعن رجل أصابته الجنابة وكان قبل ذلك قد جاء من الغائط فذهب فاغتسل من الجنابة ونسى الغائط حتى قام يصلى فلم يدر أغسل الموضع

أم لم يغسله

فالذي وجدت عن المؤثر عن أبي المؤثر رحمه الله انه قال: من كانت به نجاسة فدخل الماء الجارى وهو ذاكر لما فيه من

النجاسة

وانما دخل ليغسل تلك النجاسة وغيرها.

فلما قام شك فلم يدر غسل تلك النجاسة أم لا وقد لبس ثيابه

فقال: لا بأس في ثيابه

وكذلك أقول فى وضوءه اذا كان توضأ الا أن يرى أثرا من النجاسة

فيه فانه يعيد الوضوء

وما مس ثوبه من تلك النجاسة وهي رطبة أفسدته.

قال غيره: اذا دخل الماء وهو ذاكر للنجاسة ويريد غسلها أو قام الى الماء يريد غسلها أو ذهب ليغسلها ثم لم يعلم أنه نسى ذلك.

فلما خرج من الماء أو قام من الماء نسى ذلك فهو على أحكام