الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨G
258
-
فصل
فيمن تراه يمس نجاسة أو يقر أنه مس نجاسة وام يعلم أنه غسلها وفى الطاهر اذا وقع على نجاسة وما أشبه ذلك
وقيل فيمن تكون في يده نجاسة لا عين لها مثل بول أو غيره ثم نسيها فصب في يده ذهنا على تلك النجاسة ودهن به؟
أنه لا ينجس ما مسه من ذلك الدهن.
وقال: ان الدهن لا يمنع تلك النجاسة.
وأنه يلصقها في موضعها
وقال من قال: أيضا في مثل الدم وغيره مما له عين من النجاسات
أن الدهن أيضا لا يمنع تلك النجاسة
*
الا أن يراها قد ماعت منه فحينئذ ينجس ما مست •
وقال من قال: ان ذلك قد فسد.
ويفسد ما مس وما ليس له عين
مسألة:
من الزيادة المضافة من الأثر
وسألته عن رجل عنده ارجل أمانة مثل الحل أو الخل أو شيء من
الطهارات
٢٥٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.