الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩-
259
حلال
فقال له الأمين: انه نجس أو وقعت فيه نجاسة.
قلت: أيفسد عليه ما له ذلك بقوله
قال: ان كان ثقة كان حجة عليه
وان كان غير ثقة فليس عليه أن يصدقه.
قلت له: فان كان ثقة فهل له أن لا يصدقه
لم ير له ذلك الا أن يصدقه
وقال: الثقة حجة عندى في مثل هذا.
وقوله: وفيمن يكون قوله حجة فى طهارة النجاسة ونجاسة الطهارة
وأما في تحريم الأموال فيشهد عليه بتحريم مال قد أخذه من وجه
فلا يكون ذلك حجة عليه الا أن يشهد عدلان بذلك.
فان أعار رجلا ثوبا من أهل القبلة ثم أخبره المستعير أن الثوب نجس. ما يازمه في ذلك؟
قال: فرأيته يجب أن يصدقه فى ذلك ذلك كان ثقة أو غير ثقة في نجاسة الثوب خاصة
قلت له: ان كان قد صلى صلاة أو صلوات وأخبره وهو
غير ثقة؟
فلم ير عليه أن يصدقه فيما مضى من صلاته.
وأحسب أنه أحب أن يصدقه فيما يستأنف في غسل الثوب ارجع الى كتاب بيان الشرع.
٢٥٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.