جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

-

2610

-

وفي ذلك رخصة بلا أن يكون ذلك عليه.

ومن غيره قال أبو صفرة: قلت لمحبوب في الاحتشاء

قال: يلوى القطنة فى خشبة ثم يدخلها في الاجليل ويجذب

الخشبة

قلت له فان ادخلت الخشبة فى الاجليل بالقطنة فيبقى بعض

القطنة خارجا

قال: لا بأس

قلت: فان كان في أصل القطنة من داخل الذكر بول والخارج نظيف

قال: لا بأس لا ينقض عليه وضوءه.

وسأله سائل عن القطنة اذا انقلعت من موضع

الاحتشاء من

البول؟

قال يعيد الوضوء

وقال غيره: ومعى انه قيل ما لم يصير الى موضع الطهارة

فلا ينتقض.

مسألة:

وعن رجل احتشى من المذى ثم بال فلم يخرج الحشى مع البول

كيف يصنع أيتوضأ ويصلى كما هو؟

أم يعالج الحشو حتى يخرجه؟