الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦١-
2610
-
وفي ذلك رخصة بلا أن يكون ذلك عليه.
ومن غيره قال أبو صفرة: قلت لمحبوب في الاحتشاء
قال: يلوى القطنة فى خشبة ثم يدخلها في الاجليل ويجذب
الخشبة
قلت له فان ادخلت الخشبة فى الاجليل بالقطنة فيبقى بعض
القطنة خارجا
قال: لا بأس
قلت: فان كان في أصل القطنة من داخل الذكر بول والخارج نظيف
قال: لا بأس لا ينقض عليه وضوءه.
وسأله سائل عن القطنة اذا انقلعت من موضع
الاحتشاء من
البول؟
قال يعيد الوضوء
وقال غيره: ومعى انه قيل ما لم يصير الى موضع الطهارة
فلا ينتقض.
مسألة:
وعن رجل احتشى من المذى ثم بال فلم يخرج الحشى مع البول
كيف يصنع أيتوضأ ويصلى كما هو؟
أم يعالج الحشو حتى يخرجه؟
٢٦١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.