الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠-
-
باب
في الاحتشاء وفى الشك وفيمن شك أنه خرج من ذكره شيء أم لا ومعاني ذلك
ومن جامع أبي الحسن رحمه الله: ومن كان يحتشى فى ذكره القطن فخرج منه شيء حتى رطب القطنة من داخل؟
فلا بأس عليه حتى يظهر شيء مما يخرج منه.
وان كان شيء من القطن من ظاهرها ليس برطب وترطب داخلها؟
فلا بأس حتى يعلم أن تلك الرطوبة قد ظهر منها شيء الأن الانسان انما يغسل ما ظهر وليس عليه ما في جوفه ولا ما في جوف الذكر
مسألة:
ومن جامع أبي جعفر: ومن كان يحشى بقطن في ذكره فخرج منه شيء حتى ترطبت القطنة التي في ذكره.
فلا بأس عليه حتى يظهر شيء مما يخرج منه.
وفى نسخة خرج منه وان كان شيء من القطنة ظاهرا ليس برطب وترطب داخلها؟
فلا فساد عليه حتى يعلم أن تلك الرطوبة التى في باطن تلك القطنة قد دخلت فى الذي ظهر منها.
وكذلك قال من قال من أهل الفقه وبلغنا عن بعض الفقهاء أنه كان
اذا احتشى غسل رأس ذكره أيضا.
٢٦٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.