جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

263

فما كان في الباطن منها فحكمها حكم محلها

وما كان ظاهرا منها فحكمها حكم الظاهر ان كان طاهرا أو نجساً

والله أعلم. أما قوله: وبلغنا أن بعض الفقهاء كان اذا احتشى غسل ذكره أيضا وفى ذلك رخصة فلا يكون ذلك عليه

* مسألة:

أحسب عن أبى الحسن محمد بن الحسن: قال في رجل يرى في رجل

نجاسة في موضع من جسمه.

وقد علم الذى فيه النجاسة بالنجاسة التي فيه ثم غاب عنه ذلك الرجل بمقدار ما يغسل تلك النجاسة ثم لقيه فمسه برطوبة من ذلك الموضع الذي رأى فيه النجاسة من جسده.

فقال: اذا كان من أهل القبلة ممن يدين بتحريم تلك النجاسة ولم يعلم انه مما لا يتقى النجاسة ولا يبالي بها فاذا كان كذلك وهو من أهل القبلة ممن يدين بتحريم تلك النجاسة فانه طاهر اذا غاب عنه بمقدار

ما

يرجو انه قد طهر تلك النجاسة ما لم ير هذه النجاسة بعينها

?

وأما اذا لم يعلم هذا الذى قد رأى منه هذه النجاسة أنه هو

قد علم بتاك النجاسة.

خانه عنده نجس حتى يعلم أنه طهره

وكذلك ان كان ممن لا

يدين

لعلة

بتحريم

النجاسة أبو ممن لا يتقى

النجاسة.

فانه نجس حتى يعلم انه طاهر